صفحة جزء
: ولو حلف لا يأكل بيضة فصارت فروجا أو حبا فصار سنبلا أنه لا يحنث بأكله لزوال الاسم ، وهذا إنما يتوجه على قول ابن عقيل في مسألة تعارض الاسم والتعيين فأما على المشهور فينبغي أن يحنث وبه جزم القاضي في خلافه وكما أشار إليه ابن عقيل [ ص: 174 ] في الفصول كما لو حلف لا يأكل هذا التمر فصار دبسا وقد تفرق في مسألة البيضة ببقاء حلاوة التمر ولونه في الدبس بخلاف الفروج .

التالي السابق


الخدمات العلمية