ومنها : إذا
اشترى جارية فبانت حاملا فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب أن البائع إن أقر بوطئها ردت إليه لأنها أم ولد له وإن أنكر فإن شاء المشتري ردها وإن شاء لم يردها فأبطل البيع مع إقرار البائع بالوطء بمجرد تبين الحمل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : عندي لا يجب الرد حتى تضع ما تصير به الأمة أم ولد لجواز أن يكون كذلك وهذا تفريع على قولنا بصحة البيع قبل الاستبراء فأما على الرواية فالبيع من أصله باطل لعدم استبراء البائع .