ومنها : إذا
وطئ جارية من المغنم فحملت فإنها تقوم عليه في الحال وتصير مستولدة له ، هذا هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه لا تصير مستولدة بناء على أن الغنيمة لا تملك بدون القسمة لكن يمنع من بيعها لكونها حاملا بحر ولا يؤخر قسمتها فتعين أن يحسب عليه من نصيبه كذلك .