صفحة جزء
ومنها : إذا وطئ جارية من المغنم فحملت فإنها تقوم عليه في الحال وتصير مستولدة له ، هذا هو المنصوص عن أحمد وقال القاضي في خلافه لا تصير مستولدة بناء على أن الغنيمة لا تملك بدون القسمة لكن يمنع من بيعها لكونها حاملا بحر ولا يؤخر قسمتها فتعين أن يحسب عليه من نصيبه كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية