( ومنها ) وجوب
نفقة الأقارب على الحمل من ماله وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
الكحال أن نفقة أم الولد الحامل من نصيب ما في بطنها ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه واستشكله الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين قال ; لأن الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف نصيبه فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ؟ ويجاب عنه بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت موروثه وإنما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من يلزمه نفقته لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه كما يتصرف في مال المفقود إذا غلب على الظن هلاكه ويقسم ماله بين ورثته ، وإن جاز أن يكون حيا بل هو الأصل حتى لو قدم حيا وقد استهلك ماله في أيدي الورثة ففي ضمانه روايتان ، وكذا يقال في مال الحمل ويشهد له إذا أنفق الزوج على البائن يظنها حاملا ثم تبين أنها لم تكن حاملا ففي الرجوع روايتان أيضا ، وقد يحمل إيجاب الأم من نصيب الحمل على أن الأم ترجع به على نصيبه إذا وضعته حيا وفيه بعد