( ومنها ) ملكه بالميراث وهو منفق عليه في الجملة لكن
هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه وتبين ذلك بخروجه حيا أو لم يثبت له الملك حتى ينفصل حيا ؟ فيه خلاف بين الأصحاب وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه الثابتة له هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا فلا يثبت قبله أو هي ثابتة له في حال كونه حاملا لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حيا فإذا انفصل حيا تبينا ثبوتها من حين وجود أسبابها ، وهذا هو تحقيق معنى قول من قال هل الحمل له حكم أم لا ؟
والذي يقتضيه نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه وصرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره من الأصحاب ، ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على خلافه أيضا فروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد في نصراني مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى فأسلمت بعد موته ثم ولدت هل ترث ؟ قال : لا ، وقال إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو وإنما يرث بالولادة وحكم له بحكم الإسلام
[ ص: 182 ]
وقال
محمد بن يحيى الكحال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله مات نصراني وامرأته حامل فأسلمت بعد موته قال : ما في بطنها مسلم قلت يرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم ؟ قال لا يرثه فصرح بالمنع من إرثه من أبيه معللا بأن إرثه يتأخر إلى ما بعد ولادته ; لأنه قبل ذلك مشكوك في وجوده وإذا تأخر توريثه إلى ما بعد الولادة فقد سبق الحكم بإسلامه زمن الولادة إما بإسلام أمه كما دل عليه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هنا أو بموت أبيه على ظاهر المذهب ، والحكم بالإسلام لا يتوقف على العلم به بخلاف التوريث وهذا يرجع إلى أن التوريث يتأخر عن موت الموروث إذا انعقد سببه في حياة الموروث وأصول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تشهد لذلك في إسلام القريب الكافر قبل قسمة الميراث ، وأما على ما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره وهو مقتضى رواية
الكحال في النفقة فيرث الحمل بموت أبيه ومنه وإن قلنا يحكم بإسلامه بموت أحد أبويه كما سبق تقريره في قاعدة اقتران الحكم ومانعه . وأما إن قيل : لا يحكم بإسلامه بموت أحد على ما ذكرناه واضح لا خفاء فيه وقد ألم به بعض الأصحاب وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرون فاضطربوا في تخريج كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14953وللقاضي في تخريجه ثلاثة أوجه : الأول : أن إسلامه قبل قسمة الميراث أوجب منعه من التوريث كما أن إسلام الكافر قبل قسمة ميراث المسلم يوجب توريثه اعتبارا بالقسمة في التوريث والمنع وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول وهي ظاهرة الفساد ; لأن إسلام قريب الكافر بعد موته وثبوت إرثه لا يسقط توريثه منه بغير خلاف فإن توريث المسلم قبل القسمة ثبت ترغيبا في الإسلام وحثا عليه وهذا المقصود ينعكس ههنا .
والثاني : أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم بإسلامه بموت أبيه منه ونصه هذا يدل على عدم التوريث فيكون رواية ثانية في المسألة وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين وهي ضعيفة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صرح بالتعليل بغير ذلك ولأن
توريث الطفل من أبيه الكافر وإن حكم بإسلامه بموته غير مختلف فيه حتى نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عليه الإجماع فلا يصح حمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ما يخالف الإجماع .
الثالث : أن الحكم بإسلام هذا الطفل جعل بشيئين بموت أبيه وإسلام أمه . وهذا الثاني مانع قوي ; لأنه متفق عليه فلذلك [ منع ] الميراث بخلاف الولد المنفصل إذا مات أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه ولا يمنع إرثه ; لأن المانع فيه ضعيف للاختلاف فيه وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وهي ضعيفة أيضا ومخالفة لتعليل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما علل بسبق المانع لتوريثه لا بقوة المانع وضعفه وإنما ورث
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حكم بإسلامه بموت أحد أبويه لمقارنة المانع لا لضعفه