( ومنها )
ثبوت الملك له بالوصية وفيه الخلاف السابق بالتوريث واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن الوصية له تعليق على خروجه حيا والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل تارة وافق شيخه وتارة خالفه ، وحكم بثبوت الملك من حين موت الموصي وقبول الولي له ، وصرح به
[ ص: 183 ] أبو المعالي التنوخي وبأنه ينعقد الحول عليه من حين الحكم بالملك إذا كان مالا زكويا وكذلك في المملوك بالإرث وحكى وجها آخر أنه لا يجري في حول الزكاة حتى توضع للتردد في كونه حيا مالكا فهو كالمكاتب ولا يعرف هذا التفريع في المذهب .