( ومنها )
استحقاق الحمل من الوقف والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كما سبق أنه لا يستحق حتى يوضع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملا حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء وقياس قوله في الهبة كذلك إذ تمليك الحمل عنده تمليك منجز لا معلق وإنما منع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي صحة الهبة له ; لأن تمليكه معلق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق وأفتى
الشيخ تقي الدين باستحقاق الحمل من الوقف أيضا ويمكن التفريق على المنصوص بين الوقف وغيره من الإرث والوصية والهبة فإن الوقف إنما المقصود منافعه وثمراته وفوائده ، وهي مستحقة على التأبيد لقوم بعد قوم والحمل ليس من أهل الانتفاع فلا يستحق منه شيئا مع وجود المنتفعين به حتى يولد ويحتاج إلى الانتفاع معهم بخلاف الملك الذي يختص به واحد معين لا يشاركه فيه غيره ، فإن هذا ثبت للحمل ولا يجوز انتزاعه منه مع وجوده ، ويلزم من ذلك صحة الوقف على الحمل المعين دون استحقاقه مع أهل الوقف .