( ومنها )
اللعان على الحمل ، وفيه روايتان ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وفي كتاب الروايتين إحداهما لا يصح نفيه ولا الالتعان عليه ; لأنه غير محقق ، نقلها
أبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعلل باحتمال كونه ربحا وهذا هو المذهب عند الأصحاب .
والثانية : تلاعن بالحمل نقلها
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال هو قول أول وذكر
النجاد أنه هو المذهب واختاره صاحب المغني ، وعلى هذا الخلاف يخرج صحة استلحاق الحمل والإقرار به ; لأن لحوق النسب أسرع ثبوتا من نفيه والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 184 ] في رواية
ابن القاسم أنه لا يلزم الإقرار به وهو منزل على قوله : إنه لا ينتفي باللعان عليه .