ولو
ماتت امرأة وشوهد لجوفها حركة ثم عصر جوفها فخرج الجنين ميتا فهل تضمنه العاصرة على احتمالين ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافهما أحدهما تضمنه ; لأن الظاهر أنه مات بجناية العصر .
والثاني : لا يضمن ; لأنه منخنق بموت أمه فلا يبقى جناية بعدها .