صفحة جزء
ولو ماتت امرأة وشوهد لجوفها حركة ثم عصر جوفها فخرج الجنين ميتا فهل تضمنه العاصرة على احتمالين ذكرهما القاضي وأبو الخطاب في خلافهما أحدهما تضمنه ; لأن الظاهر أنه مات بجناية العصر .

والثاني : لا يضمن ; لأنه منخنق بموت أمه فلا يبقى جناية بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية