. وهل يختص الضمان بجنين الآدمية أم يتعدى إلى غيرها من الحيوانات ؟ ذهب أكثر الأصحاب إلى الاختصاص ; لأن ضمان الجنين الميت على خلاف القياس ، قالوا : وإنما يجب ضمان ما نقص من أمه بالجناية ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور ، وقال
أبو بكر يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمه كجنين الأمة وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام ، والمشهور أنه يضمن بما نقص أمه أيضا ; لأن غير الآدمي لا يضمن بمقدر وإنما يضمن بما نقص .