صفحة جزء
. وهل يختص الضمان بجنين الآدمية أم يتعدى إلى غيرها من الحيوانات ؟ ذهب أكثر الأصحاب إلى الاختصاص ; لأن ضمان الجنين الميت على خلاف القياس ، قالوا : وإنما يجب ضمان ما نقص من أمه بالجناية ، ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور ، وقال أبو بكر يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمه كجنين الأمة وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام ، والمشهور أنه يضمن بما نقص أمه أيضا ; لأن غير الآدمي لا يضمن بمقدر وإنما يضمن بما نقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية