ولو
ألقت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات فاحتمالان ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الرهن أحدهما يضمن قيمة الولد حيا لا غير .
والثاني : عليه أكثر الأمرين من قيمته أو ما نقصت الأم ، وكذلك ذكر صاحب المغني في
الأمة إذا [ ص: 185 ] أسقطت الجنين ، هل يجب ضمانه فقط أو يجب معه ضمان نقصها أو ضمان أكثر الأمرين ثلاث احتمالات والمذهب الأول ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي سواه وخرج الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمه لا غير بناء على قوله إن الرقيق لا يضمن بمقدر بل بما ينقص بكل حال .