صفحة جزء
ولو ألقت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات فاحتمالان ذكرهما القاضي وابن عقيل في الرهن أحدهما يضمن قيمة الولد حيا لا غير .

والثاني : عليه أكثر الأمرين من قيمته أو ما نقصت الأم ، وكذلك ذكر صاحب المغني في الأمة إذا [ ص: 185 ] أسقطت الجنين ، هل يجب ضمانه فقط أو يجب معه ضمان نقصها أو ضمان أكثر الأمرين ثلاث احتمالات والمذهب الأول ولم يذكر القاضي سواه وخرج الشيخ مجد الدين أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمه لا غير بناء على قوله إن الرقيق لا يضمن بمقدر بل بما ينقص بكل حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية