صفحة جزء
ولو قتل صيدا ماخضا ففيه ثلاثة أوجه

أحدها : يفديه بمثله من النعم ماخض وهو قول أبي الخطاب .

والثاني : يفديه بقيمته مثله ; لأن اللحم الماخض يفسد فقيمة المثل أزيد من قيمة لحمه وهو قول القاضي .

والثالث : يجزيه أن يفديه بمثله غير ماخض ; لأن هذه الصفة عيب في اللحم فلا يعتبر في المثل كسائر العيوب ذكره في المغني احتمالا

التالي السابق


الخدمات العلمية