( ومنها )
عتق الجنين هل ينفذ من حينه أو هو موقوف على خروجه حيا ؟ في المسألة روايتان :
إحداهما : ينفذ من حينه وهو المذهب .
والثانية : لا يعتق حتى تضعه حيا نص عليها في رواية
ابن منصور قال : لا يجب العتق إلا بالولادة ، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت وكذلك الخلاف إذا أعتق تبعا لعتق أمه أو يملكه ممن يعتق برحم
ويتفرع على هذا الأصل فروع : الفرع الأول : لو
زوج ابنه بأمته فولدت ولدا بعد موت الجد سيد الأمة فإن قلنا يعتق الحمل فقد عتق على جده نص على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب وصالح وإن قلنا لا يعتق حتى يوضع فهو تركة موروثة عن سيده فيرث منه أبوه وأعمامه بقدر حصصهم ويعتق عليهم بالملك نص على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي وهذا ; لأننا إن قلنا ليس للحمل حكم فالمعنى أنه لا يثبت له حكم الأولاد المستقلين وإلا فهو موجود حقيقة ومودع في أمه فالملك فيه قائم وطرد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل الخلاف في ثبوت ملكه أيضا وذكرا في الوصية أنه لو
وصى بأمة لزوجها وهي حامل منه فولدت فإن قلنا : للحمل حكم فهو موصى به معها يتبعها في الوصية ، وإن قلنا : لا حكم له لم يدخل في الوصية وكان ملكا لمن ولدته في ملكه ; لأنه حينئذ ثبت له حكم بظهوره . فإن ولدته في حياة الموصي فهو له أو بعد موته وقبل القبول فهو لمن حكمنا له بالملك في تلك الحال على الخلاف فيه وإن ولدته بعد قبوله فهو له ويعتق عليه ، وهذا يقتضي ههنا أنا إذا قلنا لا حكم للحمل ولا يعتق على جده فمات الجد ووضع بعد موته أنه إذا كان
[ ص: 186 ] وضعه بعد القسمة فهو ملك لمن حصلت الأمة له ، وإن كان قبل القسمة فهو مشترك بينهم لا ; لأنه موروث عن أبيهم بل ; لأنه نماء ملكهم المشترك فظهر بهذا أن للأصحاب في معنى كون الحمل له حكم أو لا حكم له طريقين :
أحدهما : أنه هل هو كجزء من أجزاء أمه أو كالمعدوم وإنما يحكم بوجوده بالوضع .
والثاني : وهو المنصوص أنه مملوك منفصل عن أمه ومودع فيها ولكن هل يثبت له حكم الولد المستقل بدون انفصاله أو لا يثبت له ذلك حتى ينفصل .