الفرع الثاني
إذا أعتق الأمة الحامل عتق حملها معها . ولكن هل يقف عتقه على انفصاله أو يعتق من حين عتق أمه على ما تقدم وقياس ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أنه لا يعتق بالكلية إذ هو كالمعدوم قبل الوضع وهو بعيد جدا فإن أسوأ ما يقدر في الحمل أنه ورد عليه العتق في حال منع من نفوذه مانع فوقف على زواله كعتق المريض لكل رقيقه ، فإنه ، يقف على إجازة الورثة ومن أصلنا أن العتق قبل الملك يصح تعليقه عليه في ظاهر المذهب فإن كان أصله موجودا في ملكه صح تعليقه بغير خلاف عند المحققين كمن قال لأمته كل ولد تلدينه حر ، وهذا العتق قد باشر بالعتق أمته وحملها متصل بها فوقف نفوذ عتقه على صلاحيته للعتق بظهوره ، وقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه بأنه لو أعتق الحمل وكان علقة عتق ، وإن لم يكن مملوكا حينئذ نظر إلى هذا المعنى والله أعلم .