الفرع الثالث
: أعتق الأمة واستثنى حملها صح وكان الولد رقيقا نص عليه في رواية جماعة وتوقف فيه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم ، وخرج
ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أنه لا يصح استثناؤه بناء على أنه كجزء من أجزائها وخرجوه من عدم صحة استثنائه في البيع ، ولا يصح ; لأن البيع تنافيه الجهالة بخلاف العتق .