الفرع الخامس : لو
أعتق الحمل وحده صح ونفذ وهل يعتق من حينه أو يقف على خروجه حيا مبني على ما سبق وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في ديات الأجنة إلى خلاف لنا في صحة عتقه بناء على أنه كالمعدوم وهو ضعيف .
وقياس قول من قال هو كجزء منها أن يسري عتقه إليها وهو ضعيف أيضا . وينبني على هذا الفرع لو
ضرب بطن أمة حامل فأعتق السيد حملها بعد الجناية أو أعتقه السيد [ ص: 187 ] ثم جنى عليه ثم انفصل ميتا أو انفصل حيا ثم مات عقيب الانفصال .
فهذا ينبني على أن العتق هل حصل قبل الانفصال أو لم يحصل إلا بعده ، وعلى أصل آخر وهو إذا جرح رقيقا ثم عتق فسرى إلى نفسه فمات هل يضمنه بدية حر أو بقيمة عبد على روايتين فإذا علم هذا فههنا صور أربعة :
( أحدها ) أن يجني عليه ثم يعتق ثم ينفصل ميتا فينبني على أن العتق هل حصل له حال كونه حملا أم لا ، فإن قلنا لم يحصل له العتق حينئذ وجب ضمانه بضمان جنين مملوك عشر قيمة أمه وإن قلنا قد عتق انبنى على الخلاف في اعتبار الضمان بحال السراية أو الجناية ، فإن قلنا : الاعتبار بحال الجناية فكذلك وإن قلنا بحال السراية ففيه غرة ضمان جنين حر .
وقيل يضمنه ضمان رقيق وجها واحدا كذلك ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل إذ لم يتحقق عتقه لجواز تلفه قبله وحكيا أيضا فيما إذا لو أعتق الأم بعد الجناية ثم ألقت جنينها وجهين مخرجين من الاختلاف في اعتبار حالة السراية أو الجناية والفرق بينهما غير متوجه .
( والصورة الثانية ) : أن يجنى عليه ثم يعتق ثم ينفصل حيا ثم يموت فقد حصل له العتق بغير خلاف فينبني على الخلاف في اعتبار الضمان هل هو بحالة السراية أو الجناية ؟ كما تقدم وفي مسودة شرح الهداية يضمنه بدية حر رواية واحدة وهو سهو .
( الصورة الثالثة ) : أن يعتق أولا ثم يجنى عليه ثم ينفصل حيا ، فيجب ضمانه بدية حر إن قلنا : عتق وهو حمل ، وإن قلنا : لا يعتق إلا بعد الانفصال انبنى على الخلاف في اعتبار الضمان هل هو بحالة الجناية أو السراية فإن قلنا بحالة السراية ضمنه بدية حر وإلا ضمنه ضمان رقيق وظاهر كلام صاحب المحرر أنه يجب ضمانه بدية حر وجها واحدا ; لأن الجناية وقعت بعد العتق المباشر ووجد الموت بعد النفوذ وفيه نظر ، والأظهر أنه كمن جني عليه بعد التعليق ثم مات بعد وجود الصفة .
( والصورة الرابعة ) : أن يعتق ثم يجنى عليه ثم ينفصل ميتا فإن قلنا عتق وهو حمل ضمنه ضمان جنين حر وإن قلنا إنه لم يعتق ضمنه ضمان جنين رقيق ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور معللا بأنه لم يعتق بعد ، وفي الخلاف الكبير والمحرر أن
حربا نقل ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وليس كذلك وإنما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في روايته عن
الزهري وقال ما أدري كيف وجهه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل إذا قلنا لا يصح عتق الحمل فوجوده كعدمه في جميع هذه الصور فهو ضعيف كما سبق .