( ومنها )
ورود العقود على الحامل كالبيع والهبة والوصية والإصداق قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : إن قلنا : للحمل حكم فهو داخل في العقد ويأخذ قسطا من العوض ، وإن قلنا : لا حكم له لم يأخذ قسطا من العوض وكان بعد وضعه حكمه حكم النماء المنفصل فلو ردت العين بعيب أو إفلاس أو طلاق فإن قلنا له حكم ، رد مع الأصل وإلا
[ ص: 188 ] كان حكمه حكم النماء ، وقياس المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الحمل أنه لا يعتق وأنه تركة موروثة يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم الولد المنفصل ، فيجب رده مع العين وإن قلنا لا حكم له إذ المراد بذلك أنه لا يثبت له حكم الأولاد لا أنه معدوم وهذا أصح وهو ظاهر كلام الأكثرين في مسألة الفلس ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقود كالرهن والهبة وما لا يعتبر قبضه ويحصل قبضه تبعا لأمه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ويتخرج على هذا الأصل مسألة اشتراط الحمل في البيع والسلم في الحيوان الحامل وغير ذلك .