( ومنها )
حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة وفيه وجهان :
أحدهما : وهو المنصوص وعليه جمهور الأصحاب أنه يثبت الملك فيها بمجرد الاستيلاء لكن هل يشترط الإحراز أم لا على وجهين :
أحدهما : لا يشترط وتملك بمجرد تقضي الحرب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ومن تابعه على طريقته .
والثاني : يشترط وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن أبي موسى كسائر المباحات ورجحه صاحب المغني فعلى هذا لا يستحق منها إلا من شهد الإحراز ، وأما على الأول فاعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرون شهود إحراز الوقعة وقالوا لا يستحق من لم يشهده .
وفصل في الأحكام السلطانية بين الجيش وأهل المدد فأما الجيش فيستحقون بحضور جزء من الوقعة إذا كان تخلفهم عن الباقي لعذر كموت الغازي أو موت فرسه ، وأما المدد فيعتبر لاستحقاقهم شهود انجلاء الحرب ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
يعقوب بن بختان فيمن قتل في المعركة يعطى ورثته نصيبه .
والوجه الثاني : لا يملك الغنيمة إلا باختيار الملك وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . فعلى هذا إنما ثبت لهم حق التملك كالشفيع فمن مات منهم قبل اختيار التملك أو المطالبة فلا حق له ذكره صاحب الترغيب وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في باب الشفعة أن الحق ينتقل إلى الورثة بدون القبول والمطالبة وإن قالوا اخترنا القسمة لزمت حقوقهم ولم تسقط بالإعراض ذكره صاحب الترغيب بخلاف ما إذا أسقطوا حقوقهم قبل الاختيار فإنه يسقط على الوجهين لضعف الملك وعدم استقراره ويصير فيئا فإن أسقط البعض دون البعض فالكل لمن يسقط حقه .