( ومنها )
حق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول هل يثبت له فيه الملك قهرا أو يثبت له حق التملك فلا يملك بدونه فيه وجهان والأول هو المنصوص وعلى الثاني فتكفي فيه المطالبة واختيار التملك على ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب كرجوع الأب وزعم صاحب الترغيب أن هذا مرتب على الخلاف في عفو الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أو الولي وليس كذلك ولا يلزم من طلب العفو من الزوج أن يكون هو المالك فإن العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك كالشفعة وليس في قولنا أن الذي بيده
[ ص: 190 ] عقدة النكاح هو الأب ما يستلزم أن الزوج لم يملك نصف المهر ; لأنه إنما يعفو عن النصف المختص بابنته فأما النصف الآخر فلا تعرض لذكره بنفي ولا إثبات . والعجب أنه حكى بعد ذلك في صحة عفو الزوج عن النصف إذا قلنا : قد دخل في ملكه وجهين والصحيح المشهور أنه يصح عفوه إن كان مالكا كما يصح عفو الزوجة مع ملكها بنص القرآن لكن إن كان الصداق دينا صح الإبراء منه بسائر ألفاظ المباراة من الإبراء والإسقاط والهبة والعفو والصدقة والتحليل ولا يشترط له قبول وإن كان عينا وقلنا لم يملكه وإنما يثبت له حق التملك فكذلك وكذلك يصح
عفو الشفيع عن الشفعة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وإن قلنا ملك نصف الصداق صح بلفظ الهبة والتملك وهل يصح بلفظ العفو على وجهين :
أحدهما : لا يصح قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
والثاني يصح قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ورجحه صاحب المغني وهو الصحيح ; لأن عقد الهبة عندنا ينعقد بكل لفظ يفيد معناه من غير اشتراط إيجاب ولا قبول بلفظ معين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل يشترط ههنا الإيجاب والقبول والقبض وحكى صاحب الترغيب في اشتراط القبول وجهين والصحيح أن القبض لا يشترط في الفسوخ كالإقالة ونحوها وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وكذلك يصح رجوع الأب في الهبة من غير قبض وكذلك فسخ عقد الرهن وغيرها .