( ومنها )
من نبت في أرضه كلأ أو نحوه من المباحات أو توحل فيها صيد أو سمك ونحوه فهل يملكه بذلك في المسألة روايتان معروفتان وأكثر النصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل على الملك وعلى الرواية الأخرى إنما ثبت حق التملك وهو مقدم على غيره بذلك إذ لا يلزمه أن يبذل من الماء والكلأ إلا الفاضل عن حوائجه ولو سبق غيره وحقق سبب الملك بحيازته إليه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرون يملكه وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه لا يملكه ; لأنه سبب منهي عنه فلا يفيد الملك ويشبه هذا الخلاف في
الطائفة التي تغزو بدون إذن الإمام هل يملكون شيئا من غنيمتهم أم لا وقرر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه أن الأسباب الفعلية تفيد الملك وإن كانت محظورة كأخذ المسلم أموال أهل الحرب غصبا وإن دخل إليهم بأمان بخلاف القولية . وفي موضع آخر صرح بخلاف ذلك وأنه لا يملك به المسلم وهو الصحيح من المذهب