( ومنها ) لو
جرح آدميا معصوما جرحا غير موح ثم مات وادعى أنه مات بسبب غير سراية جرحه وأنكر الولي فالقول قول الولي مع يمينه ولم يحك أكثر الأصحاب في ذلك خلافا إحالة للزهوق على الجرح المعلوم ، وفي المجرد أنه إن مات عقيب الجرح فالقول قول الولي وإن مات بعد مدة يندمل الجرح في مثلها .
فإن قامت بينة بأنه لم يزل ضمنا من الجرح حتى مات فكذلك وإلا فالقول قول الجاني وفيه وجه آخر أن القول قول الولي .