( ومنها )
جلد الميتة المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات فأما ما لا يجوز الانتفاع به من النجاسات بحال فلا يد ثابتة عليه ، وآية ذلك أنه لا يجب رده على من انتزعه ممن هو في يده بخلاف ما فيه نفع مباح فإنه يجب رده نعم لو
غصب خمرا فتخللت في يد الغاصب وجب ردها ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والأصحاب ; لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت في يده واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد التخمير فأطلق الأكثرون الزوال ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وظاهر كلام بعضهم أن الملك لم يزل ومنهم صاحب المغني في كتاب الحج وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ما يدل عليه وبكل حال فلو عادت خلا عاد الملك الأول لحقوقه من ثبوت الرهنية وغيرها حتى لو
خلف خمرا ودينا فتخللت الخمر قضى منه دينه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في الرهن وذكر هو
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أيضا فيه لو وهب الخمر وأقبضها أو أراقها فجمعها آخر فتحللت في يد الثاني فهل هي ملك له أو للأول على احتمالين وفرقا بين ذلك وبين الغصب بأن الأول زالت يده عنها بالإراقة والإقباض وثبت يد الثاني بخلاف الغصب ورجح صاحب المغني أن الرهن لا يبطل بتخمير العصير وهذا كله يدل على ثبوت اليد على الخمر لإمكان عودها مالا .