( ومنها )
تعلق حق الجناية بالجاني ومعناه أن حقه انحصر في ماليته وله المطالبة بالاستيفاء منه ويتعلق الحق بمجموع الرقبة لا بقدر الأرش على ظاهر كلام الأصحاب ويباع جميعه في الجناية ويوفى منه الحق ويرد الفضل على السيد ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يرد عليه شيء وهذا صريح في تعلق الحق بالجميع وللأصحاب في
العبد المرهون إذا جنى وكان في قيمته فضل عن الأرش هل يباع جميعه أو بمقدار الأرش فيه وجهان لكن بيع جميعه يندفع به عن السيد ضرر نقص القيمة بالتشقيص .