صفحة جزء
( ومنها ) تعلق حق الجناية بالجاني ومعناه أن حقه انحصر في ماليته وله المطالبة بالاستيفاء منه ويتعلق الحق بمجموع الرقبة لا بقدر الأرش على ظاهر كلام الأصحاب ويباع جميعه في الجناية ويوفى منه الحق ويرد الفضل على السيد ، وذكر القاضي في المجرد أن ظاهر كلام أحمد أنه لا يرد عليه شيء وهذا صريح في تعلق الحق بالجميع وللأصحاب في العبد المرهون إذا جنى وكان في قيمته فضل عن الأرش هل يباع جميعه أو بمقدار الأرش فيه وجهان لكن بيع جميعه يندفع به عن السيد ضرر نقص القيمة بالتشقيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية