( ومنها )
تعلق حق الموصى له بالمال هل يتبع الانتقال إلى الورثة ؟ جعل طائفة من الأصحاب حكمه حكم الدين ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره
وأبو الحسين في فروعه ويشهد لذلك قول طائفة من الأصحاب أن الموصى به قبل القبول على ملك الورثة وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه بعدم انتقاله إلى الورثة مفرقا بين الدين والوصية بأن حق الموصى له في عين التركة ولا يملك الورثة إبدال حقه بخلاف الدين فإن حق صاحبه في التركة والذمة وللورثة التوفية من غيره وأخذ ذلك مما رواه
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
أوصى أن يخرج من ماله كذا وكذا في كذا وكذا سنة ، قال : لا يقسم المال حتى ينفذوا ما قال إلا أن يضمنوا أن يخرجوه فلهم أن يقسموا البقية وكذلك في المجرد والفصول في باب الشركة أن الموصى له إن كان معينا فهو شريك في قدر ما وصى له به وإن كان غير معين كالفقراء والمساكين لم يجز للورثة التصرف حتى يفردوا نصيب الموصى له ومما يدل على عدم انتقاله إلى الورثة أن المشهور عندنا صحة الوصية بالزائد على الثلث وإن إجازة الورثة لها تنفيذ لا ابتداء عطية