صفحة جزء
( ومنها ) تعلق الزكاة بالنصاب هل هو تعلق شركة أو ارتهان أو تعلق الاستيفاء كالجناية اضطرب [ ص: 195 ] كلام الأصحاب في ذلك اضطرابا كثيرا . ويحصل منه ثلاثة أوجه : أحدها ، أنه تعلق شركة وصرح به القاضي في موضع من شرح المذهب وظاهر كلام أبي بكر يدل عليه وقد بينه في موضع آخر .

والثاني : تعلق استيفاء وصرح به غير واحد منهم القاضي ، ثم منهم من يشبهه بتعلق الجناية ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة .

والثالث : أنه تعلق رهن وينكشف هذا النزاع بتحرير مسائل :

( منها ) أن الحق هل هو متعلق بجميع النصاب أو بمقدار الزكاة فيه غير معين ؟ وقد نقل القاضي وابن عقيل الاتفاق على الثاني .

( ومنها ) أنه مع التعلق بالمال هل يكون ثابتا في ذمة المالك أم لا ؟

وظاهر كلام الأكثرين أنه على القول بالتعلق بالعين لا يثبت في الذمة منه شيء إلا أن يتلف المال أو يتصرف فيه المالك بعد الحول . فظاهر كلام أبي الخطاب وصاحب المحرر في شرح الهداية أنا إذا قلنا : الزكاة في الذمة فيتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون بالتركة وهو اختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية وهو حسن

( ومنها ) منع التصرف والمذهب أن لا يمنع كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية