( ومنها )
تعلق الزكاة بالنصاب هل هو تعلق شركة أو ارتهان أو تعلق الاستيفاء كالجناية اضطرب
[ ص: 195 ] كلام الأصحاب في ذلك اضطرابا كثيرا . ويحصل منه ثلاثة أوجه : أحدها ، أنه تعلق شركة وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من شرح المذهب وظاهر كلام
أبي بكر يدل عليه وقد بينه في موضع آخر .
والثاني : تعلق استيفاء وصرح به غير واحد منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ثم منهم من يشبهه بتعلق الجناية ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة .
والثالث : أنه تعلق رهن وينكشف هذا النزاع بتحرير مسائل :
( منها ) أن
الحق هل هو متعلق بجميع النصاب أو بمقدار الزكاة فيه غير معين ؟ وقد نقل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل الاتفاق على الثاني .
( ومنها ) أنه مع
التعلق بالمال هل يكون ثابتا في ذمة المالك أم لا ؟
وظاهر كلام الأكثرين أنه على القول بالتعلق بالعين لا يثبت في الذمة منه شيء إلا أن يتلف المال أو يتصرف فيه المالك بعد الحول . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وصاحب المحرر في شرح الهداية أنا إذا قلنا : الزكاة في الذمة فيتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون بالتركة وهو اختيار الشيخ
تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية وهو حسن
( ومنها ) منع التصرف والمذهب أن لا يمنع كما سبق .