( ومنها ) لو
قال لأمته ولها ولد هذا الولد مني ، فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة على وجهين :
( أحدهما ) : نعم لأنا لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب [ هنا ] غير ملك اليمين فيحال اللحوق عليه فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة .
( والثاني ) لا لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء شبهة .