( القاعدة السابعة والثمانون ) : فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك ، أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بالعوض وغيره في الجملة ، وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملك به أو دونه دون ما هو أعلى منه ويملك المعاوضة عليه أيضا صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ويندرج تحت هذا صور :
( منها )
إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل .
( ومنها ) إجارة الوقف .
( ومنها )
إجارة المنافع الموصى بها وصرح بها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه .
( ومنها ) إجارة المنافع المستثناة في عقد البيع .