، وأما
إجارة الكلب فالمذهب أنها لا تصح ; لأنها معاوضة ولا مالية فيه وحكى
أبو الفتح الحلواني فيها وجهين وكذا خرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجها بالجواز فيكون معاوضة عن نقل اليد ويرده النهي عن بيعه وقد كان يمكن جعله معاوضة عن نقل اليد .