( ومنها )
متحجر الموات ومن أقطعه الإمام مواتا ليحييه [ ص: 199 ] لا يملكه بمجرد ذلك على المذهب لكن يثبت له فيه حق التملك فيجوز نقل الحق إلى غيره بهبة وإعارة وينتقل إلى ورثته من بعده وهل له المعاوضة عنه على وجهين أصلهما المعاوضة عن الحقوق فإن هذا حق تملك كما سبق وفارق الشفعة فإن النقل فيها ممتنع ; لأنها من حقوق الأملاك فهي مما استثني من القاعدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور : الشفعة لا تباع ولا توهب وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قوله لا تباع على أن المشتري ليس له أن يصالح الشفيع عنها بعوض قال ; لأنه خيار لا يسقط إلى مال فلم يجز أخذ العوض عنه كخيار الشرط والمجلس بخلاف خيار القصاص والعيب ; لأنه يسقط إلى الدية والأرش والأظهر حمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا تباع ولا توهب على أن الشفيع ليس له نقلها إلى غيره بعوض ولا غيره فأما مصالحته للمشتري فهو كالمصالحة على ترك وضع الخشب على جدار ونحوه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في باب الشفعة أيضا أن خيار العيب تجوز المصالحة عنه بعوض وعلل بأن العيب يمنع لزوم العقد ومع عدم اللزوم تجوز الزيادة في الثمن والنقص منه فجعل الصلح ههنا إسقاطا من الثمن كالأرش ، على قياس خيار الشرط والمجلس ; لأن التصرف في الثمن بالنقص والزيادة فيه ممكن .