( ومنها )
مقاعد الأسواق ومجالس المساجد ونحوها يصح نقل الحق فيهما بغير عوض ; لأن الحق فيهما لازم بالسبق ولو آثر بها غيره فسبق ثالث فجلس فهل يكون أحق من المؤثر أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : نعم ; لأن الحق القائم زال بانفصاله فصار الحق ثابتا بالسبق .
والثاني : لا ; لأنه لو قام لحاجة ونحوها لم يسقط حقه فكذا إذا آثر غيره ; لأنه أقامه مقام نفسه وبنى بعضهم هذا الخلاف على القول بعدم كراهة الإيثار بالقرب فأما إن قلنا بكراهيته فالسابق أحق به وجها واحدا وفرق بعضهم بين مجالس المساجد ونحوها ومقاعد الأسواق فأجاز النقل في المقاعد خاصة ; لأنها منافع دنيوية فهي كالحقوق المالية .