( ومنها )
منافع الأرض الخراجية فيجوز نقلها بغير عوض إلى من يقوم
[ ص: 200 ] مقامه فيها وينتقل إلى الوارث ويقوم مقام موروثه فيها .
وكذلك يجوز جعلها مهرا نص عليه في رواية
عبد الله ونص في رواية
ابن هانئ وغيره على جواز دفعها إلى الزوجة عوضا عما تستحقه عليه من المهر وهذا معاوضة عن منافعها المملوكة فأما البيع فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ونهى عنه واختلف قوله في بيع العمارة التي فيها لئلا يتخذ طريقا إلى بيع رقبة الأرض التي تملك بل هي إما وقف وإما للمسلمين جميعا ونص في رواية
المروذي على أنه يبيع آلات عمارته بما يساوي وكره أن يبيع بأكثر من ذلك لهذا المعنى وكذلك نقل عنه
ابن هانئ أنه قال يقوم دكانه ما فيه من غلق وكل شيء يحدثه فيه فيعطى ذلك ولا أرى أن يبيع سكنى دار ولا دكان ورخص في رواية عنه في شرائها دون بيعها ; لأن شراءها استنقاذ لها بعوض ممن يتعدى الصرف فيها وهو جائز ورخص في رواية
المروذي أيضا في بيع ما يحتاج إليه للنفقة منها فإن كان فيه فضل عن النفقة تصدق به وكل هذا بناء على أن رقبة هذه الأرض وقفها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ومن الأصحاب من حكى رواية أخرى بجواز البيع مطلقا
كالحلواني وابنه وكذلك خرجها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على صحة وقفها ولو كانت وقفا لم يصح وقفها وكذلك وقع في كلام
أبي بكر وابن شاقلا وابن أبي موسى ما يقتضي الجواز وله مأخذان :
أحدهما : أن الأرض ليست وقفا وهو مأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وعلى هذا فإن كانت مقسومة فلا إشكال في ملكها وإن كانت فيئا لبيت المال وأكثر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل عليه فهل تصير وقفا بنفس الانتقال إلى بيت المال أم لا ؟ على وجهين . فإن قلنا لا تصير وقفا فللإمام بيعها وصرف ثمنها إلى المصالح . وهل له إقطاعها إقطاع تمليك على وجهين ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية .
والمأخذ الثاني : أن البيع هنا وارد على المنافع دون الرقبة فهو نقل للمنافع المستحقة بعوض وهذا اختيار
الشيخ تقي الدين ويدل عليه من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه أجاز دفعها عوضا عن المهر ويشهد له ما تقدم من المعاوضة عن المنافع في مسائل متعددة وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والأكثرون صرحوا بعدم صحة بيع المنافع المجردة والتحقيق في ذلك أن
المنافع نوعان :
أحدهما : منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع ( منها ) أن أصل وضع الخراج على العنوة إذا قيل هي فيء فإنه ليس بأجرة بل هو شبيه بها ومتردد بينها وبين البيع .
( ومنها ) المصالحة بعوض على وضع الأخشاب وفتح الأبواب ومرور المياه ونحوها وليس بإجارة محضة لعدم تقديره المدة وهو شبيه بالبيع .
( ومنها ) لو أعتق عبده واستثنى خدمته سنة فهل له أن يبيعها منه على روايتين ذكرهما
ابن أبي موسى وهما منصوصتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا يقال هو لا يملك بيع العبد في هذه الحال ; لأن هذه المنافع كانت بملك المعاوضة عنها في حال الرق وقد استبقاها بعد زواله فاستمر حكم المعاوضة عليها كما يستمر حكم
[ ص: 201 ] وطء المكاتبة إذا استثناه في عقد الكتابة وهل الكتابة إلا عقد معاوضة على المنافع .
النوع الثاني : المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان أو كانت أعيانها غير قابلة للمعاوضة فهذا محل الخلاف الذي نتكلم فيه ههنا والله أعلم .