( ومنها ) إذا
بنى مسجدا في طريق واسع لم يضر بالمارة قال الأكثرون من الأصحاب إن كان بإذن الإمام جاز وإلا فروايتان وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم أكره الصلاة في المسجد الذي لا يؤخذ من الطريق إلا أن يكون بإذن الإمام ، ومنهم من أطلق الروايتين وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أكثره غير مقيد قال في رواية
المروذي المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم . وقال
إسماعيل الشالنجي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة هل يجوز أن يبنى هناك مسجد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق . قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق .
قال
الجوزجاني في المترجم : والذي عنى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من الضرر بالطريق ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع كذا قال ومراده أنه
[ ص: 202 ] يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9574إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع } في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها وتشاجروا في مقدار ما يتركونه منها للطريق وبذلك فسره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري والأصحاب وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع .