( والرابعة ) لو
حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره ; لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه .
وقياس المنصوص أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف ، ثم وجدت
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا [ والله أعلم ] .