1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثالثة عشرة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها
صفحة جزء
( ومنها ) لو قال رجل : هذا ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك وادعته امرأة أخرى فهو ابن الرجل وهل ترجح زوجته على الأخرى ؟ على وجهين :

أحدهما : ترجح لأن زوجها أبوه فالظاهر أنها أمه .

والثاني : يتساويان لأن كل واحدة منهما لو انفردت لألحق بها فإذا اجتمعتا تساوتا [ ذكره في المغني ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية