صفحة جزء
( ومنها ) اختصاص آحاد الناس في الطريق بانتفاع لا يتأبد فمن ذلك الجلوس للبيع والشراء فقال الأكثرون : إن كان الطريق واسعا ولا ضرر في الجلوس بالمارة جاز بإذن الإمام وبدون إذنه وإلا لم يجز وللإمام أن يقطعه من شاء وذكر القاضي في الأحكام السلطانية في جوازه بدون إذن الإمام روايتين ، وحكى في كتاب الروايتين في المسألة روايتين بالجواز والمنع ثم حملهما على اختلاف حالتين ; فالجواز إذا لم يضر بالمارة والمنع إذا ضر وجعل حق الجلوس كحق الاستطراق ; لأنه لا يعطل [ ص: 203 ] حق المرور بالكلية فهو كالقيام لحاجة وأظن أن ابن بطة حكى قبله روايتين مطلقتين في الجواز وعدمه وكذلك ذكر صاحب المقنع في الجلوس في الطريق الواسع هل يوجب ضمان ما عثر به على روايتين وذلك يدل على الخلاف في جوازه ، وأما القاضي فقال : لا يضمن بالجلوس رواية واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية