( ومنها )
اختصاص آحاد الناس في الطريق بانتفاع لا يتأبد فمن ذلك الجلوس للبيع والشراء فقال الأكثرون : إن كان الطريق واسعا ولا ضرر في الجلوس بالمارة جاز بإذن الإمام وبدون إذنه وإلا لم يجز وللإمام أن يقطعه من شاء وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية في جوازه بدون إذن الإمام روايتين ، وحكى في كتاب الروايتين في المسألة روايتين بالجواز والمنع ثم حملهما على اختلاف حالتين ; فالجواز إذا لم يضر بالمارة والمنع إذا ضر وجعل حق الجلوس كحق الاستطراق ; لأنه لا يعطل
[ ص: 203 ] حق المرور بالكلية فهو كالقيام لحاجة وأظن أن
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة حكى قبله روايتين مطلقتين في الجواز وعدمه وكذلك ذكر صاحب المقنع في
الجلوس في الطريق الواسع هل يوجب ضمان ما عثر به على روايتين وذلك يدل على الخلاف في جوازه ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فقال : لا يضمن بالجلوس رواية واحدة .