ومن ذلك
لو ربط دابته أو أوقفها في الطريق والمنصوص منعه قال في رواية
أبي الحارث إذا أقام دابته على الطريق فهو ضامن لما جنت ليس له في الطريق حق ، وكذا نقل عنه
أبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ضمان جناية الدابة إذا ربطها في الطريق ، وكذا أطلق
ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب من غير تفريق بين حالة التضييق والسعة ومأخذه أن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين رواية أخرى بعدم الضمان إذا وقف في طريق واسع لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد إذا وقف على نحو ما يقف الناس أو في موضع يجوز أن يقف في مثله فنفحت بيد أو رجل فلا شيء عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ظاهره أنه لا ضمان إذا كان واقفا لحاجة وكان الطريق واسعا ، وأما
الآمدي فحمل المنع على حالة ضيق الطريق والجواز على حالة سعته والمذهب عنه الجواز مع السعة وعدم الإضرار رواية واحدة ، ومن المتأخرين من جعل المذهب المنع رواية واحدة وصرح صاحب التلخيص بجريان الخلاف في صورتي القيام والربط وخالف بعض المتأخرين وقال الربط عدوان بكل حال وربط السفينة وإرساؤها في النهر المسلوك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إن كان بإذن الإمام والطريق واسع والجريان معتدل جاز وإلا لم يجز وخالف بعض الأصحاب في اعتبار إذن الإمام في هذا لتكرره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : ملت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأبو عبد الله إلى ودواعيه يعني في دجلة فاكترى زورقا من ودواعيه فرأيته يتخطى زوجتكهما عدة لأناس ولم أره استأذن أحدا منهم قال بعض الأصحاب ; لأنه حريم دجلة وهو مشترك بين المسلمين فلما ضيقوه جاز المشي عليه وعلى قياس ذلك لو وضع في المسجد سرير ونحوه جازت الصلاة عليه من غير استئذان بخلاف ما إذا بسط فيه مصلى وقلنا لا يثبت به السبق فإنه يرفع ويصلى موضعه ولا يصلى عليه ; لأن رفعه لا مشقة فيه .