( ومنها )
الحفر في الطريق وهو ممنوع سواء تركه ظاهرا أو غطاه وأسقف عليه .
قال
المروذي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن الرجل يحفر في فنائه البئر أو المخرج المغلق .
[ ص: 204 ] قال : لا هذا طريق للمسلمين . قلت : إنما هي بئر تحفر ويسد رأسها . قال : أليس في طريق المسلمين أكره هذا كله فمنع من التصرف في باطن الطريق بالحفر ، ونقل عنه
ابن هانئ وابن بختان والفضل بن زياد في
رجل في داره شجرة ، فنبت من عروقها شجرة في دار رجل آخر ، لمن هذه الشجرة ؟ قال : ما أدري ما هذا وربما كان ضررا على صاحب الأرض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وظاهر هذا أنه إذا لم يكن فيها ضرر وهو أن تكون عروقها تحت الأرض لا يؤخذ بقلعها ; لأن الضرر إنما يكون بظهورها على وجه الأرض . انتهى وفيه نظر ، وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه بوجوب إزالة عروق شجرته من أرض غيره