( ومنها )
إشراع الأجنحة والساباطات والخشب والحجارة في الجدار إلى الطريق فلا يجوز ويضمن به نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب وابن منصور ومهنا وغيرهم . ولم يعتبر إذن الإمام في ذلك ، وكذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وصاحب المغني وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه والأكثرون يجوز بإذن الإمام مع انتفاء الضرر به ، وفي شرح الهداية للشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين في كتاب الصلاة " إن كان لا يضر بالمارة جاز " وهل يفتقر إلى إذن الإمام ؟ على روايتين : إحداهما ، يفتقر ; لأنه ملك مشترك بين المسلمين فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة إلا للإمام .
والثانية : لا يفتقر ; لأن منفعة الطريق المرور وهو لا يختل بذلك وأما الميازيب ومسيل المياه فكذلك عند الأصحاب قال
المروذي : سقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله سطح الحاكة وجعل مسيل المياه إلى الطريق وبات تلك الليلة فلما أصبح قال : ادع لي النجار يحول الميزاب إلى الدار . فدعوته له فحوله وهذا لا يدل على التحريم ; لأنه لو اعتقده محرما لم يفعله ابتداء وإنما حوله تورعا لحصول الشبهة فيه ، وفي المغني احتمال بجوازه مطلقا مع انتفاء الضرر واختاره طائفة من المتأخرين . وقال
الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ هو السنة وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس في ذلك والمانعون يقولون ميزاب
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فكان أبلغ من إذنه فيه ولا كلام فيما أذن فيه الإمام .