صفحة جزء
وههنا فرع متردد فيه بين ضمان اليد وضمان الإتلاف وهو ما إذا حفر بئرا عدوانا أو نصب شبكة أو منجلا للصيد ثم مات ثم وقع في البئر حيوان مضمون أو عثر بآلات الصيد حيوان مضمون فإن جعلناه من باب الإتلاف ضمن من التركة وبه صرح في المجرد وابن عقيل في الفصول في باب الرهن حتى قالا : لو بيعت التركة لفسخ في قدر الضمان منها لسبق سببه ولو كانت التركة عبدا فأعتقه الورثة قبل الوقوع ضمنوا قيمة العبد كالمرهون صرح به القاضي في الخلاف وإن جعلناه من ضمان اليد فهل يجعل كيد المشاهدة بعد الموت أو يجعل اليد لمن انتقل الملك إليه يحتمل على وجهين أصلهما اختلاف الأصحاب فيما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته هل هو تركة موروثة جعلا لها كيده المشاهدة أو هو ملك للورثة ; لأنها صارت كأيديهم ؟ والذي صرح به القاضي وابن عقيل أنه تركة موروثة وقال أبو الخطاب في الانتصار : بل هو ملك للورثة بانتقال ملك الشبكة إليه كما يتولد من النتاج الموروث ويثمر من الشجر وأما في العدوان المجرد فيحتمل أن ينقطع حكمه بموته ويحتمل أن يكون ضمانه من تركة المتعدي لانعقاد سببه في حياته ، ويشبه ذلك الخلاف فيمن مال حائطه فطولب بنقضه فباعه ثم سقط هل يسقط عنه الضمان ؟ فيه وجهان سبق ذكرهما ، وهل يجب الضمان على من انتقل الملك إليه إذا استدامه أم لا ؟ الأظهر وجوبه عليه كمن اشترى حائطا مائلا فإنه يقوم مقام البائع فيه [ ص: 206 ] فإذا طولب بإزالته فلم يفعل ضمن على رواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية