تنبيه
لو أتلف الغاصب المغصوب ضمنه ضمان إتلاف ويد وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن من أمسك صيدا في الحرم ثم كفر عنه ثم ذبحه أنه يجزيه وهذا يدل على أنه جعله ضمان يد وإلا لما جاز تقديم كفارة الإتلاف عليه ويدل أيضا على جواز تقديم الكفارة وإن كان موجبها معصية وفيه وجه بالمنع ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ; لأن التقديم رخصة فلا تستباح بمحرم .