( القاعدة الحادية والتسعون ) :
يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل . فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن العقار لا يضمن بمجرد اليد في الغصب من غير إتلاف . وكذلك قال
أبو جعفر العكبري في العارية فيما قرأته بخط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأما المنقول فإن حصل نقله ترتب عليه ضمان اليد والعقد وإن لم يوجد النقل فهل يضمن بالعقد فيه كلام سبق في أحكام القبوض ، وأما اليد المجردة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : لا يتوقف الضمان بها على النقل أيضا كالعقد وكما يصير المودع ضامنا بمجرد جحود الوديعة من غير نقل ولا إزالة يد . ورتب على ذلك أنه لو
باع الغاصب العين المغصوبة وخلى بينه وبين المشتري فتلفت قبل النقل ثم جاء المالك ، أن له أن يضمن المشتري ، قال : وإن سلمناه تعين منع تضمينه فلأنه لم يحصل كمال الاستيلاء وهو النقل فيما يمكن نقله وإنما تردد في هذا ; لأنه فرع متردد بين الضمان بالعقد وباليد وفي التلخيص إثبات اليد [ وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في نظرياته بأن المشتري هاهنا لا يضمنه ضمان غصب وإن كان يضمنه في البيع الصحيح ضمان عقد بمجرد التخلية وقاسه على العقار فإن البائع إذا خلى بينه وبين المشتري خار من ضمانه بالعقد ، ولو ظهر له مستحق لم يضمنه بذلك ضمان غصب فيما يقبل النقل ] إلا في الدابة فإن ركوبها كاف وكذلك الجلوس على الفرش ; لأنه غاية الاستيلاء وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه بمثل ذلك في الدابة .