صفحة جزء
تنبيه : من الأصحاب من قال منفعة البضع لا تدخل تحت اليد وبه جزم القاضي في خلافه وابن عقيل في تذكرته وغيرهما ، وفرعوا عليه صحة تزويج الأمة المغصوبة وإن الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر .

وخالف ابن المنى وجزم في تعليقه بضمان مهر الأمة بتفويت النكاح وذكر في الحرة ترددا لامتناع ثبوت اليد عليها وقد يتفرع على ذلك أن الأمة الموطوءة بغير إذن المالك لو حملت ثم تلفت بالولادة ضمنها الواطئ بخلاف الحرة إذا زنى بها كرها فحملت ثم ماتت من الطلق قال في التلخيص ; لأن الاستيلاء كأنه إثبات يد وهلاك تحت اليد المستولية على الرحم والحرة لا تدخل تحت اليد ومجرد السبب ضعيف وفي المغني يضمنها مطلقا لحصول التسبب في التلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية