صفحة جزء
( ومنها ) لو استأجر دابة إلى مسافة فزاد عليها أو لحمل شيء فزاد عليه وهي في يد المؤجر فتلفت قال في المجرد : يضمن لتعديه بالزيادة ، وسكوت المالك لا يمنع الضمان كمن خرق ثوبه وهو لا يمنع . وفي التلخيص لا يضمن إذا تلفت بفعل الله تعالى ، وإن تلفت بالحمل ففي تكميل الضمان عليه وتنصيفه وجهان ، ويتوجه التفريق بين أن يكون قادرا على الامتناع أو لا يكون كذلك فيجب الضمان مع عدم القدرة كمن غصب دابة وأكره المالك على أن يحمل له عليها متاعه فإن هذا زيادة عدوان فلا يسقط به الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية