( ومنها ) أن
يحكم الحاكم بمال ويستوفي ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفار فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق نقله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره . وأما في الظاهر فهو نافذ وهل يجب نقضه ؟ المذهب وجوبه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي كتبين انتفاء شرط الحكم فلم يصادف محلا ثم يجب ضمان المال على المحكوم له لإتلافه له مباشرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ولو كان المحكوم له معسرا فللمستحق مطالبة الإمام قرار الضمان على المحكوم له ولا شيء على المزكين بحال ، ولو حكم لآدمي بإتلاف نفس أو طرف فطريقان :
أحدهما : هو كالمال ; لأن المستوفي هو المحكوم له والإمام ممكن لا غير وهي طريقة المحرر .
والثاني : يضمنه الحاكم صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وهو وفق إطلاق الأكثرين ; لأن المحكوم له لم يقبض شيئا فنسب الفعل إلى خطأ الإمام كما لو كان المستوفي حقا لله تعالى عز وجل فإن ضمانه على الإمام وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره رواية أخرى أنه لا ينقض الحكم إذا بان الشهود فساقا ويضمن الشهود كما لو رجعوا عن الشهادة وهذا ضعيف جدا ، ولا أصل لذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإنما أخذوه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني في المسألة الأولى ، وتلك لا فسق فيها لجواز العدليات الشهود وإنما ضمنوا لتبين بطلان شهادتهم بالعيان فهو أعظم من الرجوع ولا يمكن بقاء الحكم بعد تبين فساد المحكوم به عيانا ولا يصح إلحاق
[ ص: 219 ] الفسق في الضمان بالرجوع ; لأن الراجعين اعترفوا ببطلان شهادتهم وتسببهم إلى انتزاع مال المعصوم وقولهم غير مقبول على نقض الحكم فتعين تغريمهم ، وليس ههنا اعتراف يبنى عليه التغريم فلا وجه له فالصواب الجزم بأنه لا ضمان على أحد على القول بأن الحكم لا ينقض كما جزم به في المحرر . .