( ومنها ) إذا
وصى إلى رجل بتفريق ثلثه ففعل ثم يتبين أن عليه دينا مستغرقا للتركة ففي ضمانه روايتان ولكن هنا لم يتصرف في ملك الغرماء بل فيما تعلق به حقهم ولكنه تعلق قوي لا سيما إن قلنا لم ينتقل إلى الورثة ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور في التركة هي للغرماء لا للورثة ولهذا لا يملك الورثة التصرف فيها إلا بشرط الضمان ، وخرج
الشيخ تقي الدين على هذا الخلاف كل من تصرف بولاية في مال ثم تبين أنه مستحق .