صفحة جزء
( ومنها ) إذا وصى إلى رجل بتفريق ثلثه ففعل ثم يتبين أن عليه دينا مستغرقا للتركة ففي ضمانه روايتان ولكن هنا لم يتصرف في ملك الغرماء بل فيما تعلق به حقهم ولكنه تعلق قوي لا سيما إن قلنا لم ينتقل إلى الورثة ولهذا قال أحمد في رواية ابن منصور في التركة هي للغرماء لا للورثة ولهذا لا يملك الورثة التصرف فيها إلا بشرط الضمان ، وخرج الشيخ تقي الدين على هذا الخلاف كل من تصرف بولاية في مال ثم تبين أنه مستحق .

التالي السابق


الخدمات العلمية